2111 ( 65 ) في القراد والقملة تدب على المحرم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن هشيم عن أبي بشر قال : سألته عن القملة آخذها على وجهي وأنا محرم قال : ألقها عن وجهك وليس لها فيه نصيب . جابر بن زيد
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن حفص التيمي عن أبي مجلز قال : جاءت امرأة إلى فسألته فقالت : إني وجدت قملة فألقيتها أو قتلتها قال : ما القملة من الصيد . ابن عمر
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن أبو الأحوص قال : قال رجل العلاء بن المسيب أطرح القملة تدب علي ؟ قال : نعم قال : فالقمل ؟ قال : يكره أن يعمل في ثيابك وأنت محرم ، قال : قلت : القراد والقملة تدب علي ؟ قال : انبذ عنك ما ليس منك . لعطاء
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن قال : سئل عكرمة بن خالد المخزومي عن الرجل يرى القملة في ثوبه قال : يأخذها أخذا رفيقا ويضعها على الأرض ولا يقلع .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن وكيع عن هشام بن الغاز قال : يلقي المحرم عنه القملة إن شاء [ ص: 245 ] عطاء
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن أبيه قال : علق لي قراد وأنا محرم فقلت معتمر بن سليمان لطلق بن حبيب ، فقال : اطرح يا عبد الله القراد .