2650 ( 15 ) الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
( 1 ) حدثنا عن وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن بشير بن نهيك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة . إذا أفلس الرجل فوجد الرجل سلعته قائمة بعينها فهو أحق بها من الغرماء
( 2 ) نا ابن عيينة عن وعبدة بن سليمان يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أن عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة . : من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غرمائه
( 3 ) نا إسماعيل بن إبراهيم عن عوف قال : قرئ علينا كتاب : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق من سائر الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئا فهو أسوة الغرماء قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز .
( 4 ) نا عن عبد الوهاب الثقفي عن برد أنه قال في المفلس يجد عنده الرجل متاعه بعينه قال : إن كان أخذ من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء وإلا فهو له [ ص: 19 ] مكحول
( 5 ) نا هشيم وجرير عن مغيرة عن قال : هو أسوة الغرماء . إبراهيم
( 6 ) نا عن هشيم عن يونس الحسن قال : هو أسوة الغرماء .
( 7 ) حدثنا عن محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب الشعبي أنه أتاه حلوان مات فانطلقت فوجدت كيسي بعينه ، فقال رجل فقال دفعت إلى رجل مالا مضاربة ، فانطلق حتى إذا بلغ عامر : ليس لك دون الغرماء .
( 8 ) نا عن هشيم عمرو بن دينار عمن حدثه عن قال : من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه . أبي هريرة
( 9 ) نا عن وكيع عن هشام الدستوائي خلاس عن عن قتادة قال : إذا أفلس وسلعته قائمة بعينها فهو أسوة الغرماء . علي
( 10 ) نا قال نا وكيع سفيان عن مغيرة عن قال : هو أسوة الغرماء . إبراهيم
( 11 ) نا عن حفص أشعث عن الحسن قال : هو أسوة الغرماء .
( 12 ) نا قال نا وكيع سفيان عن مغيرة عن قال : هو أسوة إلا أن يكون حبسها له سلطان . إبراهيم