2676 ( 47 ) في النفقة تضم إلى رأس المال
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبدة بن سليمان سعيد بن أبي عروبة عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن : كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع العشرة اثني عشر ما لم يأخذ للنفقة ربحا . ابن مسعود
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن عن قتادة أنه كره إذا باع الرجل المتاع مرابحة أن يأخذ للنفقة ربحا . سعيد بن المسيب
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبدة بن سليمان سعيد عن عن قتادة الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأسا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن عبد الوهاب الثقفي أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ للنفقة ربحا [ ص: 50 ]
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن عن خالد قال : لا بأس أن يحسب النفقة على المتاع . ابن سيرين
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو معاوية عبد الرحمن بن عجلان قال : قلت : إنا نشتري المتاع ثم نزيد عليه القصارة والكراء ثم نبيعه بدينار زيادة قال : لا بأس . لإبراهيم
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله عن عن حنظلة أنه سئل عن طاوس ؟ قال : إذا بين . الرجل يشتري البر فيتكارى له ، أيأخذ له ربحا
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يزيد بن هارون عبد الملك عن في عطاء ؟ قال : يأخذ ربح ما نفد في الأرض التي خرج منها إن شاء ، وما نفد في البلد الذي باع فيه فلا يأخذ ربحا . الرجل يبيع مرابحة يأخذ ربحا للكراء