2709 ( 85 ) في المرأة تعطي زوجها .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن علي بن مسهر عن الشيباني محمد بن عبيد الله الثقفي قال : كتب أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة ، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به . عمر بن الخطاب
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو بكر بن عياش مغيرة عن عامر قال : لا ترجع المرأة في هبتها ولا يرجع الرجل في هبته .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن عبد الكريم الجزري في الزوج والمرأة ليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه . عمر بن عبد العزيز
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن قال : جاءت امرأة تخاصم زوجها إلى ابن سيرين في شيء أعطته إياه فقال الرجل : أليس قد قال الله تعالى : شريح فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فقال : لو طابت به نفسها لما تخاصمتما . شريح
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن عن ابن سيرين : شاهدان ذوا عدل أنها تركته من غير كره ولا هوان . شريح
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي زمعة عن عن أبيه ابن طاوس قال : طاوس يرد إليها . إذا وهبت المرأة لزوجها ثم رجعت فيه
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عن شعبة منصور عن قال ، إن أعطت المرأة زوجها وهي طيبة النفس فهو جائز ، وقال إبراهيم : لا يعجبني [ ص: 86 ] منصور
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ووكيع عن إسماعيل عامر قال : يجوز لها ما أعطاها زوجها ، ولا يجوز له ما أعطته .