الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2778 [ ص: 152 ] ( 159 ) في الشفعة تكون للغائب أم لا ؟

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشفيع أحق بشفعة جاره ، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كانت طريقهما واحدة .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن حميد الأزرق عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى بالشفعة للشريك بعد عشر سنين وكان غائبا صاحبها .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : كان يرى الشفعة للصغير والغائب .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن شريح في الدار تبتاع وبها شفيع غائب أو صغير ، قال : الغائب أحق بالشفعة حتى يرجع ، والصغير حتى يكبر .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس لغائب شفعة ، وكان الحارث يرى ذلك .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي قال : للغائب شفعة .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبي قال : للغائب شفعة ، تكتب إليه ، فإن أخذ وبعث بالثمن وإلا فلا شفعة له .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية