2831 ( 214 ) في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عن خالد أنه قال في ثوب بين رجلين نصفه على أحدهما بعشرين ، ونصفه على الآخر بعشرة قالا : إن باعوه مساومة أو مرابحة فهو نصفان بينهما . ابن سيرين
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن جابر الشعبي والحكم في رجلين اشتريا سلعة اشترى أحدهما نصفها بعشرين ، واشترى الآخر نصفها بعشرة ، فقال الشعبي : إن باعها مرابحة فعلى رءوس أموالهما ، وإن باعها مساومة فالنصف والنصف ، وقال الحكم : هو بينهما نصفان .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة زياد الأعلم عن الحسن قال : إن باعها مرابحة فالربح على رأس المال ، وإن باعها مساومة فهو بينهما نصفان ، وعن مثل ذلك . قتادة
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن قال : سئل عن جرير بن حازم ، قال : الربح على قدر رءوس أموالهما . سلعة بين رجلين يقوم على أحدهما بأكثر مما يقوم على الآخر