الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2831 ( 214 ) في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن ابن سيرين أنه قال في ثوب بين رجلين نصفه على أحدهما بعشرين ، ونصفه على الآخر بعشرة قالا : إن باعوه مساومة أو مرابحة فهو نصفان بينهما .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي والحكم في رجلين اشتريا سلعة اشترى أحدهما نصفها بعشرين ، واشترى الآخر نصفها بعشرة ، فقال الشعبي : إن باعها مرابحة فعلى رءوس أموالهما ، وإن باعها مساومة فالنصف والنصف ، وقال الحكم : هو بينهما نصفان .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن قال : إن باعها مرابحة فالربح على رأس المال ، وإن باعها مساومة فهو بينهما نصفان ، وعن قتادة مثل ذلك .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال : سئل عن سلعة بين رجلين يقوم على أحدهما بأكثر مما يقوم على الآخر ، قال : الربح على قدر رءوس أموالهما .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية