الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2712 ( 88 ) في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس قال : إذا بعت طعاما إلى أجل فحل الأجل فلا تأخذ طعاما ، قال : وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء : إذا حل دينك فخذ به ما شئت .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال : قلت لسعيد بن المسيب : بعت من رجل تمرا آخذ من ثمن تمري تمرا ؟ قال : لا تأخذن طعاما ما يكال ويوزن .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال : إذا بعت طعاما إلى أجل فحل مالك فخذ به من العروض ما شئت ، لا تأخذ طعاما بعينه [ ص: 88 ]

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في رجل باع من رجل غنما إلى أجل ، فلما حل الأجل أراد أن يأخذ غنما ويقاصه فكرهه .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث وحماد أنهما كانا يكرهان أن يبيع الرجل طعاما الكسر بأربعين نساء ، ثم يشتري منه طعاما مثله بدون الأربعين .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن طاوس قال : قال ابن عباس : إذا بعت بيعا مما يكال ويوزن إلى أجل فحل أجلك فلا تأخذ مما وجد ما خالفاهما .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا : من باع طعاما بذهب إلى أجل فحل الأجل فلا تأخذ به تمرا .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا تأخذ كيلا .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع قال : سألت طاوسا عن رجل باع رجلا برا إلى أجل فلما حل الأجل أيأخذ برا مكان دراهمه ؟ قال : لا .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عطاء عن ابن عباس قال : لا بأس أن يأخذ برا مكانه .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين في الرجل يبيع الطعام إلى أجل فيحل فلا يجد عنده دراهم ، قال : خذ ما شئت .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : ذلك طعام بطعام .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال : سئل محمد عن الرجل يبيع [ ص: 89 ] المتاع إلى أجل فيحل الأجل ، أيأخذ متاعا ؟ فقال : قد كان الرجل يأتي غريمه فيأخذ منه ، فقيل له : أيبيع طعاما ويأخذ طعاما ؟ قال : فإني لا أقول فيه شيئا .

                                                                                ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال : قضى عمر بن عبد العزيز في دين المتوفى من طعام ، قال : لا يأخذ الطعام .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية