2730    ( 107 ) في العبد المأذون له في التجارة . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن مغيرة  عن  إبراهيم  أنه كان يقول في العبد المأذون له في التجارة : إذا كان عليه دين فأعتقه مولاه  يسعى لهم العبد في دينهم  ،  لم يزده العتق إلا صلاحا . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن حماد  في الرجل يأذن لعبده فيدان ثم يعتقه مولاه  ،  قال : يضمن مولاه القيمة  ،  قال سفيان    : يتبع غرماءه بما بقي من الدين . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الأعلى بن عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  في الرجل يفلس فيعتقه سيده أن عتقه جائز  ،  ويضمن السيد ثمنه . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث  عن  جرير بن حازم  عن حماد  قال " إن أعتقه سيده فالدين على سيده . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن منصور  ومغيرة  عن  إبراهيم  قال " يسعى للغير ما لم يزده العتق إلا صلاحا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					