2731 ( 108 ) في العبد يدان بغير إذن سيده .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن محمد بن أبي عدي أشعث عن الحسن قال : فإنه يباع بذلك الدين . إذا ادان العبد بغير إذن مواليه ثم أعتق
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر في الزهري ، قال : ليس على سيده شيء ، هو في ذمة العبد إذا أعتق فعليه . العبد يبيع ويشتري بغير إذن سيده
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن قال : سئل جرير بن حازم حماد عن عبد اشترى بغير إذن سيده فأعتقه فليس عليه شيء ، وأموالهم في رقبة العبد إذا أعتق .