2731    ( 108 ) في العبد يدان بغير إذن سيده . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  محمد بن أبي عدي  عن أشعث  عن الحسن  قال : إذا ادان العبد بغير إذن مواليه ثم أعتق  فإنه يباع بذلك الدين . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  في العبد يبيع ويشتري بغير إذن سيده  ،  قال : ليس على سيده شيء  ،  هو في ذمة العبد إذا أعتق فعليه . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث  عن  جرير بن حازم  قال : سئل حماد  عن عبد اشترى بغير إذن سيده فأعتقه فليس عليه شيء  ،  وأموالهم في رقبة العبد إذا أعتق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					