2780 ( 161 ) في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حزن بن بشر عن رجاء بن الحارث أن رجلا اجتعل في عبد آبق فأخذه ليرده فأبق منه ، فخاصمه إلى شريح فضمنه ، فبلغ ذلك عليا فقال : أساء القضاء يحلف بالله : لأبق منه ، ولا ضمان عليه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة ووكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي في رجل أخذ عبدا آبقا ليرده ، فذهب منه ، قال : ليس عليه شيء .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أشعث عن الحسن قال : ليس عليه شيء .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أن رجلا أخذ عبدا آبقا فأبق منه ، قال : فجاء مولى العبد فقدمه إلى شريح فقال شريح : قد أبق منك قبله ، فليس عليه شيء .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال : قال لي ابن أبي مليكة : إن ذهب منه فليس عليه شيء [ ص: 154 ]
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم ومنصور قالوا : إن فر من الذي أخذه فليس عليه ضمان .


