2812 ( 193 ) في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن محمد بن أبي عدي ابن عون قال : سألت محمدا عن الرجل ؟ فقال : لا أعلم به بأسا . يدفع إلى النساج الثوب بالثلث ودرهم أو بالربع أو بما تراضيا عليه
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عن ليث الشعبي والحكم عن أنه كره أن يدفع الرجل الثوب إلى النساج بالثلث ، قال : وكان إبراهيم لا يرى بذلك بأسا . عطاء
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر قال : لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث [ ص: 181 ] الزهري
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن زيد بن الحباب أبي هلال عن أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع . قتادة
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن زيد بن الحباب مروان بن معاوية قال : سألت عن شهر بن حوشب ، قال : شرط بغير لا غير . الثوب يدفعه بالثلث والربع إلى الحائك
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن زيد بن الحباب مبارك عن الحسن أنه كره أن يدفع الثوب إلى الحائك بالثلث والربع .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي قال : سألت حماد بن زيد أيوب عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع ، فلم يريا به بأسا . ويعلى بن حكيم