2832 [ ص: 201 ] ( 215 ) الرهن يقال لصاحبه : إن لم تجئ بفاكه إلى كذا وكذا فهو لك
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص موسى بن عبيدة عن عن عبد الله بن دينار أنه سئل عن ابن عمر ، قال : ليس له ذلك . الرجل يرهن الرهن فيقول : إن لم أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن في الرجل يرهن عنده الرجل الرهن فيقول : إن لم آتك به إلى كذا وكذا فهو لك ، قال : الرهن لا يغلق ، " وإن لم آتك به إلى كذا وكذا فبعه واقبض الذي لك " ، قال : لا يكون أمين نفسه ولا بيعه . إبراهيم