3049 ( 442 ) في العبد يفلس فيقر بالدين
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هشام عن الحسن قال : إذا أفلس العبد فاعترف بالدين فإنه لا يجوز قوله .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو بكر بن عياش عن مطرف الحكم قال : لا يقضى دين المملوك إلا ببينة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يزيد بن هارون محمد بن سالم عن الشعبي قال : لا يجوز إقرار مملوك بدين إلا أن يكون مأذونا له في التجارة .