3960 [ ص: 467 ] في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت . عثمان
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت . ابن عمر
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن قال : لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من البيت . عمر بن عبد العزيز
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص عن حجاج حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن ، قال : أتي برجل قد نقب ، فأخذ على تلك الحال ، فلم يقطعه . علي
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو معاوية عن عاصم الشعبي أنه سئل عن ، قال : ليس عليه قطع . رجل سرق سرقة ثم كورها فأدرك قبل أن يخرج من البيت
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مسهر زكريا عن الشعبي قال " ليس عليه قطع حتى يخرج المتاع من البيت .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن قال : قلت ابن جريج " يؤخذ السارق قد أخذ المتاع وقد جمعه في البيت ؟ قال : لا قطع عليه حتى يخرج به زعموا ، قال : وقال لي لعطاء عمرو بن دينار : ما أرى عليه قطعا .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن داود أبي حرب بن أبي الأسود أن لصا نقب بيت قوم فأدركه الحراس فأخذوه ، فرفع إلى فقال : وجدتم معه شيئا ، فقالوا : لا ، فقال للناس : أراد أن يسرق فأعجلتموه فجلده خمسة وعشرين سوطا [ ص: 468 ] أبي الأسود
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة حميد أن كتب في سارق لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من الدار لعله يعرض توبة قبل أن يخرج من الدار . عمر بن عبد العزيز
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو خالد الأحمر يحيى بن سعيد عن قال : بلغ عبد الرحمن بن القاسم عائشة أنهم يقولون : إذا لم يخرج بالمتاع لم يقطع ، فقالت : لو لم أجد إلا سكينا لقطعته .