3970 ( 17 ) في أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن عن إسماعيل الشعبي في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فكان أحدهم ليس بعدل ، قال : يدرأ عنهم الحد لأنهم أربعة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال : إذا شهد أربعة بالزنا ثم لم يكونوا عدولا لم أجلدهم .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن محمد بن عبد الله الأنصاري أشعث عن الحسن قال : إذا شهدوا أربعة بالزنا على رجل فلم يعدلوا درئ عنهم الحد ولم يجلد منهم أحد .