4088 ( 145 ) السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس يساره
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان زكريا عن عن جابر عامر أنه سئل عن رجل أرادوا أن يقطعوا يده اليمنى ، فقدم يده اليسرى فقطعت ، قال : لا تقطع اليمنى .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عيسى بن يونس الأوزاعي عن أن يحيى بن أبي كثير أمضى ذلك . عليا
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن جابر عامر في إمام أتي بسارق فحمل فقطع يساره ، قال : يترك .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن عمن حدثه عن ابن جريج القاسم بن محمد قال : اجتمعت أنا في الرجل إذا أمر بقطع يمينه إن دس إلى الحجام يساره فقطعها ، قالا : يده تعطل ، والقود في موضعه . وسعيد بن المسيب