4091  [ ص: 572 ] في الشهادة على الشهادة في الحد  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  قال : سمعت حمادا  يقول : لا تجوز شهادة على شهادة في حد . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن  ابن سالم  عن الشعبي  قال : لا تجوز شهادة على شهادة في قصاص ولا حد . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا الفضل بن دكين  عن هشام  عن محمد  عن حماد  عن  إبراهيم  قال : لا تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحدود . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن  عن حسن  عن  ليث  عن  طاوس   وعطاء  قالا : لا تجوز شهادة على شهادة في حد . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  إسرائيل  عن  جابر  عن عامر   عن  شريح   ومسروق  أنهما قالا : لا تجوز شهادة على شهادة في حد  ،  ولا يكفلان في حد . 
				
						
						
