4092    ( 149 ) في إقامة الحدود والقود في الحرم   
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الله بن إدريس  عن  مطرف  عن عامر  قال : إذا هرب إلى الحرم  فقد أمن  ،  فإن أصابه في الحرم  أقيم عليه الحد في الحرم    . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن  ليث  عن  عطاء  أن الوليد  أراد أن يقيم على رجل الحد في الحرم  ،  فقال له  عبيد بن عمير    : لا تقمه إلا أن يكون أصابه فيه . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الله بن إدريس  عن هشام  عن الحسن   وعطاء  قالا : إذا أصاب حدا في غير الحرم  ثم جاء إلى الحرم  أخرج من الحرم  حتى يقام عليه  [ ص: 573 ] 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو الأحوص  عن خصيف  عن  مجاهد  قال : إذا أصاب الرجل الحد في غير الحرم  ثم أتى الحرم  ،  أخرج من الحرم  ،  وأقيم عليه الحد  ،  وإذا أصابه في الحرم  أقيم عليه في الحرم    . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد السلام بن حرب  عن خصيف  عن  مجاهد  أن رجلا قتل رجلا ثم دخل الحرم  ،  قال : يؤخذ فيخرج به من الحرم  ،  ثم يقام عليه الحد  ،  يقول : القتل . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد السلام  عن  عطاء بن السائب  عن سعيد  وعبد الملك  عن  عطاء  في الرجل يقتل ثم يدخل الحرم  ،  قال : لا تبايعه أهل مكة  ولا يشترون منه ولا يسقونه ولا يطعمونه ولا يؤوونه ولا ينكحونه حتى يخرج فيؤخذ به . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو معاوية  عن  حجاج  عن  عطاء  عن  ابن عمر   وابن عباس  قالا : لو وجدنا قاتل آبائنا في الحرم  لم نقتله . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  شعبة  قال : سألت الحكم  وحمادا  عن الرجل يقتل ثم يدخل الحرم  قال حماد    : يخرج فيقام عليه الحد  ،  وقال الحكم    : ولا يبايع ولا يؤاكل . 
				
						
						
