4571 ( 25 ) من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي
( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن فضيل عن إبراهيم قال : كان عمر يعطيان الميراث ذوي الأرحام ، قال وعبد الله فضيل : فقلت لإبراهيم : ؟ قال : كان أشدهم في ذلك ، أن يعطي ذوي الأرحام . فعلي
( 2 ) حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم وعمر وعلي بمثله . وعبد الله
( 3 ) حدثنا حماد بن خالد عن عن معاوية بن صالح أبي الزاهرية قال أبو بكر : أظنه عن قال : كنت جالسا عند جبير بن نفير ، وكان قاضيا ، فأتاه رجل فقال : إن ابن أمي مات ولم يدع وارثا ، فكيف ترى في ماله ؟ قال : انطلق فاقبضه [ ص: 342 ] أبي الدرداء
( 4 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن حيان الجعفي عن أن سويد بن غفلة عليا . أتي في ابنة وامرأة وموالي ، فأعطى الابنة النصف ، والمرأة الثمن ، ورد ما بقي على الابنة ولم يعط الموالي شيئا
( 5 ) حدثنا قال حدثنا وكيع عن شعبة مغيرة أنه أنكر حديث إبراهيم ابنة حمزة وقال : إنما أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة . عن
( 6 ) حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم عن قال : أوصى مولى علقمة لعلقمة لأهل علقمة بالثلث وأعطى ابن أخته لأمه الثلثين .
( 7 ) حدثنا عن ابن نمير عن الأعمش سالم قال : أتي في علي ، فأعطى الجدة المال دون الموالي . رجل ترك جدته ومواليه
( 8 ) حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم عن قال : كنت أمشي معه فأدركته امرأة عند الصياقلة قالت ، إن مولاتك قد ماتت فخذ ميراثها ، قال : هو لك ، فقالت : بارك الله لك فيه ، أما إنه لو كان لي لم أدعه لك ، وإنه لمحتاج يومئذ إلى دون نصيبه من ميراثها من خمسة دراهم ، فقلت له : ما هذه منها : قال : ابنة أختها لأمها . علقمة