4557 ( 10 ) في بني عم أحدهم أخ لأم
( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان علي يقولان في بني عم أحدهم أخ لأم يعطيانه السدس ، وما بقي بينه وبين بني عمه ، وكان وزيد يعطيه المال كله [ ص: 332 ] عبد الله
( 2 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن أبي إسحاق الحارث عن قال : أتى في بني عم أحدهم أخ لأم ، وكان علي أعطاه المال كله ، فقال ابن عباس : يرحم الله علي ، إنه كان لفقيها ، لو كنت لأعطيه السدس ، وكان شريكهم . أبا عبد الرحمن
( 3 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن خالد الحذاء عن عن ابن سيرين أنه كان يقضي في بني عم أحدهم أخ لأم بقضاء شريح . عبد الله
( 4 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن في امرأة تركت بني عمها ، أحدهم أخوها لأمها قال : فقضى فيها إبراهيم عمر وعلي أن لأخيها من أمها السدس وهو شريكهم بعد في المال ، وقضى فيها وزيد أن المال له دون بني عمه قال عبد الله : فهي في قول أبو بكر عمر وعلي من ستة أسهم ، وهي في قول وزيد عبد الله من سهم واحد وهو جميع المال . وشريح