4558 ( 11 ) في بني عم أحدهم الزوج
( 1 ) حدثنا عن وكيع عن شعبة أوس عن حكيم بن عقال قال : أتى في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم فقال علي : قل فيها ، فقال لشريح : للزوج النصف ، وما بقي فللأخ ، فقال له شريح : رأي ، قال : كذلك رأيت ، فأعطى علي الزوج النصف ، والأخ السدس ، وجعل ما بقي بينهما . علي
( 2 ) حدثنا عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل منصور عن إبراهيم في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لأمها ، فقال علي : للزوج النصف وللأخ من الأم السدس ، وما بقي فهو بينهم سواء ، وقال وزيد : للزوج النصف ، وما بقي فللأخ من الأم قال ابن مسعود : وهذه في قول أبو بكر علي من ستة أسهم للزوج النصف ثلثه ، وللأخ للأم السدس ، ويبقى سهمان ، فهما بينهما ، وفي قول وزيد من سهمين : للزوج النصف ، وما بقي فللأخ للأم . ابن مسعود