522 ( 301 ) الرجل يدخل المسجد وهو يرى أنهم قد صلوا الفريضة فيصلي
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا معتمر عن عن ليث أنه قال في الرجل يصلي في المسجد ركعتين من الفريضة وحده ثم تقام الصلاة قال : يصلي معهم ولا يعتد بها . طاوس
( 2 ) حدثنا قال أخبرنا هشيم سيار والمغيرة عن الشعبي وأخبرنا يونس ومنصور عن الحسن عن وحجاج عطاء عن وشعبة الحكم قالوا : يسلم ويدخل مع الإمام في صلاته .
( 3 ) حدثنا عن أبو أسامة قال أظنه عن مسعر عتبة بن قيس عن عبد الله بن عتبة قال : يقطعهما ثم يدخل معهم .
( 4 ) حدثنا عن أبو أسامة قال سمعت مسعر حمادا يقول : أحب إلي أن يتكلم ويدخل معهم في الصلاة .
( 5 ) حدثنا عن علي بن مسهر قال سمعت إسماعيل بن أبي خالد الشعبي يقول إذا دخل الرجل في الفريضة ثم فجئته الإقامة قطعها وكانت له نافلة ودخل في الفريضة .
( 302 ) من قال يتم مع الإمام ما بقي ويجعل الباقي تطوعا .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال أخبرنا هشيم مغيرة عن في الرجل يأتي المسجد فيرى أنهم قد صلوا فافترض الصلاة فصلى ركعتين من المكتوبة فأقيمت الصلاة قال : يدخل مع الإمام في صلاته فإذا صلى مع الإمام ركعتين ثم يسلم يجعل الركعتين الأخريين مع الإمام تطوعا . إبراهيم
( 2 ) حدثنا عن هشيم عن شعبة حماد أنه قال كما قال . إبراهيم