5289 - حدثنا ، قال : نا عمرو بن علي عن أبو معاوية عن ابن جريج عن الزهري ، عن سليمان بن يسار - رضي الله عنهما - قال : ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع : النملة والنحلة والضفدع والصرد ، فأما النملة والنحلة والصرد فلا أشك ، وأشك في الرابع وهو الضفدع ، أو غيره .
[ ص: 432 ] وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا عن ابن جريج ، ولا نعلم رواه عنه إلا الزهري أبو معاوية ، وقال غير أبي معاوية عن عن ابن جريج عن رجل ، عن الزهري ، وقال ابن عباس محمد بن ربيعة الكلابي عن عن ابن جريج عن الزهري عبيد الله ، عن . ابن عباس