4750 - وحدثنا ، قال : نا محمد بن عثمان ، قال : نا عبيد الله بن موسى عن أبو جعفر الرازي ، عن عبد الكريم مقسم ، عن ، [ ص: 56 ] رضي الله عنهما ، ابن عباس . في الذي يقع على امرأته وهي حائض : إن كان الدم عبيط فليتصدق بدينار ، وإن كان صفرة فنصف دينار