5114 - حدثنا محمد بن موسى الحرشي ، قال : نا ، قال : نا زياد بن عبد الله عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي ، قال : نا ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير - رضي الله عنهما - قال : ابن عباس كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه بصاع من تمر وأمر الناس أن [ ص: 309 ] يفعلوه ، فمن لم يجد فنصف صاع من بر .
وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن المنهال إلا عمر بن عبد الله بن يعلى ، وهو رجل ليس بالقوي والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة صحيحة خلاف هذا اللفظ ، وخلاف هذا الفعل ، وإنما ذكرناه على ما فيه ; لأن لفظه لم نحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه .