[ ص: 512 ] 38 - باب الإيلاء
1746 - قال مسدد : حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة ، ثنا عامر الأحول ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : " كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ، وأكثر من ذلك . فوقت الله تعالى لهم أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء " .
وقال عطاء : وإن آلى منها ، وهي في بيت أهلها قبل أن يؤتى بها - فليس بإيلاء .
[ ص: 513 ]


