[ ص: 600 ] 2 - باب حد الخمر
1795 - قال : أخبرنا إسحاق ، عن النضر بن شميل ، عن صالح بن أبي الأخضر ، قال : " الزهري أبو بكر رضي الله عنه أربعين " .
قال : قال ابن شهاب : " ثم فرض السائب بن يزيد رضي الله عنه ثمانين ، ثم إن عمر رضي الله عنه جلد ثمانين وأربعين ; كان إذا أتي بالرجل الذي قد تضلع من الشراب جلده ثمانين ، وإذا أتي بالرجل قد زل زلة جلده أربعين عثمان ". لم يفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر حدا ، حتى فرض
[ ص: 601 ] [ ص: 602 ] [ ص: 603 ]