[ ص: 217 ] كتاب الطهارة
[ ص: 218 ] [ ص: 219 ] كتاب الطهارة
ذكر فرض الطهارة
قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمه الله:
أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه فقال جل ثناؤه: ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) .
وقال جل ثناؤه: ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) .
ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب فرض الطهارة للصلاة.
واتفق - علماء الأمة - أن الصلاة لا تجزئ إلا بها، إذا وجد السبيل إليها.
[ ص: 220 ]
1 - قال: حدثنا قال : نا الربيع بن سليمان، قال : أخبرني عبد الله بن وهب، سليمان، قال : حدثني كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة، "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول" .
2 - قال: حدثنا قال: نا محمد بن إسماعيل الصائغ، عفان، قال: نا قال: نا أبو عوانة، سماك، عن قال: مصعب بن سعد، على عبد الله بن عمر عبد الله بن عامر يعوده فقال: ما لك لا تدعو لي؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" دخل وقد كنت على البصرة.
3 - قال: حدثنا محمد بن علي النجار، قال: أنا [ ص: 221 ] قال أنا عبد الرزاق، عن معمر، قال: هذا ما حدثنا همام بن منبه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة، . "لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ إذا أحدث"
قال وظاهر قوله تعالى ( أبو بكر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) الآية، يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة، فدل قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وصلوات بوضوء واحد، على أن دون من قام إليها طاهرا. فرض الطهارة على من قام إلى الصلاة محدثا،
4 - قال: حدثنا قال: نا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد العدني، عن عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، أبيه، فقال له توضأ يوم الفتح فصلى الصلوات بوضوء واحد، لقد صنعت شيئا ما كنت تصنعه؟! قال: "عمدا صنعته يا عمر بن الخطاب: عمر" . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
[ ص: 222 ]
5 - قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم،قال: أنا قال: أنا عبد الرزاق، معمر، قالا: أنا وابن جريج قال: سمعت محمد بن المنكدر، يقول: جابر بن عبد الله، قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم [ خبز ولحم ] ، ثم دعا بوضوء فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال: ثم دخلت مع أبي بكر فقال: هل من شيء؟ فوالله ما وجدوا، فقال: "أين شاتكم؟" فأتي بها، فاعتقلها، فحلبها، فصنع لنا لبأ، فأكلنا، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، ثم دخلت مع عمر، فوضعت هاهنا جفنة فيها خبز ولحم، وهاهنا جفنة فيها خبز ولحم، فأكل عمر، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.
قال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر: بعرفة الظهر والعصر بوضوء واحد، وكذلك فعل بالمزدلفة، جمع بين المغرب والعشاء بوضوء واحد، ولم تزل الأئمة تفعل ذلك بعده، وقد قام إلى العصر وإلى [ ص: 223 ] العشاء.
ولم يذكر أحد أنه أحدث لذلك طهارة، والأخبار في هذا المعنى تكثر.
فدل كل ما ذكرناه على أن المأمور بالطهارة، من قام إلى الصلاة محدثا، دون من قام إليها طاهرا.
وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حدثا ينقض طهارته.
وكان يقول: نزلت الآية يعني قوله: ( زيد بن أسلم إذا قمتم إلى الصلاة ) يعني إذا قمتم من المضاجع يعني النوم.
[ ص: 224 ]