ذكر عدد غسل الميت
واختلفوا في عدد غسل الميت، فقالت طائفة: يغسل ثلاثا. هذا قول سعيد ابن المسيب، والحسن البصري، . وكان وإبراهيم النخعي يقول: أحب إلي أن يغسل ثلاثا فصاعدا، لا يقصر عن ثلاث. وقال الشافعي يغسل وترا. وكان ابن سيرين: عطاء يقول: ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وقال لا يزاد على سبع. أحمد بن حنبل:
وقالت طائفة: ليس لغسل الميت عندنا حد منته لا يجزئ دونه [ ص: 352 ] ولا يجاوزه، ولكن يغسل فينقى. هذا قول مالك بن أنس.
وقالت طائفة: يجزئ الميت في الغسل كما يجزئ الجنب.
قال ليس في غسل الميت حديث أعلى من حديث أبو بكر: وقد أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلنها ثلاثا أو خمسا، وجعل الأمر إليهن (فيما زاد) على الخمس وفي الخمس. فلا أحب أن يقصر الغاسل عن ثلاث غسلات، ويكون الأمر في الخمس، وفيما زاد على الخمس إلى الغاسل على قدر ما يرى من الحاجة إليه، بعد أن يكون الغسل وترا، وقد بلغني أن الميت يسترخي إذا أديم عليه الغسل، ولا أحب أن يبلغ به هذه الحال. أم عطية،