ذكر غسل الرجل زوجته وغسل المرأة زوجها
أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات. وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه أوصى أن تغسله - قال أسماء وذلك بحضرة أبو بكر: المهاجرين والأنصار لم ينكر ذلك منهم منكر - وأن أبا موسى غسلته امرأته.
2919 - حدثنا قال: أخبرنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، [عن معمر، أيوب] عن أن امرأة ابن أبي مليكة، أبي بكر غسلته حين توفي، أوصى بذلك.
2920 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، عن علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، الحكم، عن عبد الله بن شداد، أبا بكر أوصى أن تغسله. أسماء بنت عميس [ ص: 355 ] أن
2921 - وحدثناه محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عن إسماعيل ابن أبي خالد، سعيد بن أبي بردة قال: حدثني أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد، أبا بكر، أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس..، وذكر نحوه. أن
2922 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، عن وكيع، سفيان، عن إبراهيم ابن مهاجر، (عن إبراهيم) ، أن أبا موسى غسلته امرأته.
واختلفوا في فقالت طائفة: يغسلها. هكذا قال الرجل يغسل زوجته؛ علقمة، وجابر بن زيد، وعبد الرحمن بن الأسود، وسليمان بن يسار، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، وحماد بن أبي سليمان، وقتادة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.
وكرهت طائفة ذلك. كره ذلك وقال الشعبي. وأصحاب الرأي: لا يغسلها. [ ص: 356 ] الثوري،
قال وبالقول الأول أقول، ولا فرق بين غسل الرجل زوجته، وبين غسلها إياه، وليس فيما يحل لكل واحد منهما ويحرم من صاحبه في حياته وبعد مماته فرق. فإن قال قائل: إن أبو بكر: أبا بكر غسلته قيل له: وغسل أسماء، علي ، وليست العلة التي اعتل بها ناس من باب غسل الموتى بسبيل؛ لأنه يطلقها ثلاثا فتكون في عدة منه، ويموت فلا تغسله عند من خالفنا فبطل - لما كان هذا مذهب من خالفنا - أن يكون لقوله: هي في عدة منه، وليس هو في عدة منها: معنى يحتج به، والله أعلم. فاطمة