ذكر غسل الرجل ابنته، أو أمه أو أم ولده
واختلفوا في غسل الرجل ابنته، أو أمه؛ فروينا عن أبي قلابة أنه غسل ابنته، وقال لا بأس به عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه، أو ابنته، أو أخته. مالك:
وكان يقول: إذا لم يكن معها زوج، (أو) كان أبوها، أو أخوها، أو ذو رحم فليصبوا عليها صبا. [ ص: 357 ] الأوزاعي
وأنكر أحمد أن يغسل الرجل أمه، واستعظمه. وكره أصحاب الرأي ذلك، وقالوا: لا يغسلها الأخ ولا الأب.
واختلفوا في أم ولد الرجل تغسله ويغسلها؛ فكان يرى أنها بمنزلة الحرة تغسله ويغسلها. ابن القاسم
وأبى ذلك محمد بن الحسن وقال: لا تغسله؛ لأنها في غير عدة نكاح.