ذكر غسل الرجل ابنته، أو أمه أو أم ولده  
واختلفوا في غسل الرجل ابنته، أو أمه؛ فروينا عن أبي قلابة  أنه غسل ابنته، وقال  مالك:  لا بأس به عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه، أو ابنته، أو أخته. 
وكان  الأوزاعي  يقول: إذا لم يكن معها زوج، (أو) كان أبوها، أو أخوها، أو ذو رحم فليصبوا عليها صبا.  [ ص: 357 ] 
وأنكر أحمد  أن يغسل الرجل أمه، واستعظمه. وكره أصحاب الرأي ذلك، وقالوا: لا يغسلها الأخ ولا الأب. 
واختلفوا في أم ولد الرجل تغسله ويغسلها؛ فكان  ابن القاسم  يرى أنها بمنزلة الحرة تغسله ويغسلها. 
وأبى ذلك محمد بن الحسن  وقال: لا تغسله؛ لأنها في غير عدة نكاح. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					