ذكر الرجل يموت مع النساء، أو المرأة تموت مع الرجال
واختلفوا في الرجل يموت مع النساء، أو المرأة تموت مع الرجال. فقالت طائفة: تغسل في ثيابها، تغمس في الماء غمسا. هكذا قال وقال النخعي. الزهري تغسل وعليها الثياب. وقال وقتادة: الحسن البصري يصب عليها الماء من فوق الثياب. وروينا عن وإسحاق بن راهويه: ابن عمر ونافع أنهما قالا: ترمس في ثيابها. وكل ما ذكرنا عنهم فقريب بعضه من بعض [ ص: 358 ]
2923 - حدثنا قال: ثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، عن يزيد بن هارون، سعيد، عن مطر، عن نافع، عن في المرأة تموت مع الرجال، قال: ترمس في الماء. ابن عمر
وقالت طائفة: تيمم بالصعيد. هكذا روي عن سعيد بن المسيب، والنخعي، وبه قال وحماد بن أبي سليمان، مالك، وأحمد، وأصحاب الرأي. وكان يقول: تدفن كما هي، وكذلك الرجل ولا ييمم. وكذلك قال الأوزاعي عطاء. وقد اختلف فيه عن عطاء، والحسن.
قال وبقول أبو بكر: أقول، وذلك أن حكم من يجد السبيل إلى الماء في حالة الحياة استعمال الماء فإن لم يجد تيمم، وكذلك الميت إذا لم يوجد السبيل إلى غسله بالماء ييمم، وسبيل الخنثى المشكل يكون مع الرجال والنساء كذلك التيمم [ ص: 359 ] مالك