ذكر ما يفعل بالمحرم إذا مات
2931 - أخبرنا قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، سفيان بن عيينة، عن قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: سمعت سعيد بن جبير يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعير، فوقص فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه" ابن عباس قال: فزاد ابن أبي حرة عن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وخمروا وجهه، ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا". ابن عباس عن
حدثني علي، عن أبي عبيد أنه قال: الوقص: كسر العنق، ومنه قيل للرجل: أوقص إذا كان مائل العنق قصيرها.
قال وقد اختلف أهل العلم في أبو بكر: فقالت طائفة: يصنع به كما يصنع بسائر الموتى. هذا قول تخمير رأس المحرم الميت وتطييبه؛ وبه قال عائشة، ابن عمر، وطاوس، وأصحاب الرأي. وقال والأوزاعي، لا بأس بأن يحنط الحلال المحرم الميت بالطيب [ ص: 367 ] مالك:
2932 - حدثنا علي، قال: حدثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أنها قالت: عائشة إنما هو جسد، فاصنعوا به ما تصنعون بموتاكم.
2933 - حدثنا قال: ثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أحمد بن يونس، زهير، قال: ثنا أبو إسحاق، عن الأسود، عن قالت: عائشة يكفن المحرم كما يكفن غير المحرم.
2934 - حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن أنه ابن عمر، واقد - فغطى رأسه، وصنع به ما يصنع بالحلال، إلا أنه لم يمسه طيبا؛ لأنهم كانوا محرمين. غسل [ابنا] له مات وهو محرم - يقال له
وقالت طائفة: لا يغطى رأسه، ولا يمس طيبا، روي هذا القول عن علي، وقال لا يغطى رأسه، وقال: ابن عباس: : لا يمس بطيب، ولا يخمر رأسه. وبه قال الشافعي أحمد، وإسحاق.
2935 - حدثنا قال: ثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، قال: ثنا حماد، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: [ ص: 368 ] يغسل بالماء والسدر، ولا يغطى رأسه، ولا يمس طيبا.
2936 - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا عتاب بن بشير، عن خصيف، عن عكرمة، عن قال: ابن عباس إذا مات المحرم لم يغط رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة يلبي.
قال وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول. أبو بكر:
وكان يميل إلى القول بالحديث. الثوري
وقد روينا عن قولا ثالثا: وهو أن يغسل بالماء، ويكفن، ويغطى رأسه، ولا يحنط. عطاء بن أبي رباح
قال حديث أبو بكر: يدل على معان: يدل على إباحة ابن عباس خلاف قول من كره السدر للمحرم؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يخمروا رأسه، ولا يقربوه طيبا كفعل المحرم الحي. اغتسال المحرم الحي بالماء والسدر،
ويدل على إباحة تكفين الميت في الشفع من الثياب.
ويدل على أن لأنه بدأ فأمر أن يكفن في ثوبيه. الكفن من رأس المال؛
ويدل على استحباب أن يكفن المحرم في الثياب التي أحرم فيها.
ويدل على أن إحرامه قائم وإن كان ميتا؛ لأنه أمر أن يجتنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حياته، وأخبر بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
وقد اختلفوا في تخمير وجهه؛ فأما من قال: إذا مات المحرم ذهب إحرامه، فلا معنى للمسألة عن مذهبه؛ لأنه يرى أن يفعل به كما يفعل بسائر الموتى. وقياس قول من رأى أن للمحرم الحى أن يخمر وجهه أن يقول يخمر وجه المحرم الميت. [ ص: 369 ]
وممن كان لا يرى بأسا أن يخمر المحرم وجهه سعد بن أبي وقاص، وجابر بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وطاوس، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وكرهت طائفة من أصحاب الحديث أن يخمر المحرم وجهه، وأن يخمر وجه المحرم الميت، واحتج بعضهم بأحاديث منها:
2937 - ما حدثنا قال: ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن عن عمرو بن دينار، سعيد بن جبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم في محرم مات قال: "لا تخمروا وجهه، واغسلوه بماء وسدر؛ فإنه يبعث يوم القيامة يلبي". ابن عباس، عن