ذكر ما تكفن فيه المرأة
واختلفوا في عدد كفن المرأة؛ فقال كثير من أهل العلم: تكفن المرأة في خمسة أثواب. كذلك قال والشعبي، النخعي، وبه قال ومحمد بن سيرين، الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وأبو ثور،
قال وكذلك نقول، يكون درع، وخمار، ولفافتين، وثوب لطيف يشد على وسطها يجمع ثيابها. أبو بكر:
وكان عطاء يقول: تكفن في ثلاثة أثواب: درع، وثوب تحت الدرع تلف به. وثوب تلف فيه، وقال درع، وخمار، ولفافة تدرج فيها. [ ص: 383 ] سليمان بن موسى: