ذكر كفن الصبي
واختلفوا في عدد كفن الصبي فكان سعيد بن المسيب يقول: يكفن في ثوب. وقال أحمد: في خرقة، وإن كفنوه في ثلاثة فلا بأس. وكذلك قال إسحاق.
وقال أصحاب الرأي: يكفن في خرقتين، ويجزئ إزار واحد. وقال الثوري: يجزئه ثوب واحد. وروي عن الحسن أنه قال: يكفن في ثوبين.
قال أبو بكر: يكفن في ثلاثة أثواب - أو خرق - على قدر الكفاية، ويجزئ ثوب.


