ذكر كفن الصبي 
واختلفوا في عدد كفن الصبي  فكان  سعيد بن المسيب  يقول: يكفن في ثوب. وقال أحمد:  في خرقة، وإن كفنوه في ثلاثة فلا بأس. وكذلك قال  إسحاق.  
وقال أصحاب الرأي: يكفن في خرقتين، ويجزئ إزار واحد. وقال  الثوري:  يجزئه ثوب واحد. وروي عن الحسن  أنه قال: يكفن في ثوبين. 
قال  أبو بكر:  يكفن في ثلاثة أثواب - أو خرق - على قدر الكفاية، ويجزئ ثوب. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					