ذكر استحباب التكفين في الحبر
2965 - حدثنا قال: ثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: [ ص: 388 ] ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن نمير، حجاج، عن أبي الزبير، جابر رفعه قال: "إذا مات أحدكم فليحسن كفنه، فإن لم يجد فليكفنه في بردي حبرة". عن
وروينا أن أوصى أن يكفن في قميص وبرد حبرة. عبد الله بن المغفل
2966 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، قال: ثنا حماد، عن عن عاصم الأحول، غنيم بن قيس، أوصى أن يغسل بعس من ماء، وأن يكفن في قميص وحلة حبرة. عبد الله بن المغفل أن
2967 - وحدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، سعيد، عن عن قتادة، الحسن، أن عمر كفن في قميص وبرد حبرة، أو قال: حلة حبرة.
وكان أبو قلابة يكفن أهله في الحبرة البصرية. وكان الحسن البصري وقال يحب من الكفن للنساء البياض، وللرجال الجبرة. لا بأس بأن يكفن في العصب. قال مالك: والعصب هو الحبر وما أشبهه، وقال ابن القاسم: إن كان موسرا ففي ثوبي حبرة. [ ص: 389 ] إسحاق:
2968 - حدثنا ابن منيع، قال: ثنا قال: ثنا علي بن الجعد، همام، [قال]: سألت قتادة، أنسا: أي اللباس كان أعجب - أو أحب - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. عن
وكان الأوزاعي إلا ما كان من العصب. لا يكفن الميت في الثياب المصبغة،