ذكر إخراج الكفن قبل قضاء الديون، والوصايا، والمواريث
اختلف أهل العلم في الكفن من أين يخرج؛ فقال أكثر أهل العلم: يخرج من جميع المال. هكذا قال سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والحسن البصري، وعمرو بن دينار، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، [ ص: 390 ] وإسحاق، وابن الحسن، وروينا ذلك عن الشعبي، . والنخعي
قال وبهذا نقول؛ لأن في خبر أبو بكر: مصعب بن عمير دليل على ذلك وهو قوله: لم يترك إلا نمرة كفن فيها، وقد ذكرت الحديث فيما مضى.
وفي المسألة قولان شاذان: أحدهما قول أن الكفن من الثلث، والقول الثاني قول خلاس بن عمرو: وهو أن الكفن من جميع المال، وإن كان المال قليلا فمن الثلث. طاوس:
وفي حديث في قصة المحرم الذي مات دليل على أن ابن عباس قوله: "وكفنوه في ثوبيه". الكفن من رأس المال