مسألة:
قال سفيان الثوري : في المشركين يدخلون بغير إذن الإمام فيصيبون غنيمة: حالهم في ذلك كحال المسلمين، إذا فعلوا ذلك بغير إذن الإمام .
قال أبو بكر: وقد قال الثوري في الذي يغير وحده: يخمس ما أخذه، وبقيته له، وقال الأوزاعي : يؤخذ منهم الخمس، وسائره للأنباط، كتب بذلك عمر بن عبد العزيز، وبه قال المزني، وكذلك قال في صبيان المسلمين، وقال في عبيد المسلمين: أربعة أخماسها لمواليهم . [ ص: 195 ]


