ذكر الحكم في الرجل من المسلمين يشتري أسيرا من أسراء المسلمين من العدو بإذن الأسير أو بغير إذنه
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أن له أن يرجع بذلك عليه . اشترى أسيرا من أسراء المسلمين من العدو بأمره، بمال معلوم، ودفع ثمنه عنه بأمره،
واختلفوا فيه إن اشتراه بغير أمره، فقال كثير من أهل العلم يأخذ منه ما اشتراه به، كذا قال وإبراهيم النخعي، الحسن البصري، والزهري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وشريك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق . [ ص: 253 ]
وقال قتادة، وأبو هاشم : يؤدي إليه القيمة التي اشتراه بها.
وكان يقول: إذا الأوزاعي فالقول قول المشتري: وفي قول اختلف الأسير والمشتري، : إذا اشتراه بأمره، ثم اختلفا، فالقول قول الأسير الغارم مع يمينه . الشافعي
وقال في الليث بن سعد إن كانا موسرين دفعا إلى الذي اشتراهما به ما اشتراهما، ويرد الذمي إلى أهل دينه، وإن كانا معسرين رأيت ذلك في بيت مال المسلمين، يعطاه الذي اشتراهما فإن لم يفعل ذلك السلطان، رأيت ذلك الثمن الذي اشتريا به دينا على كل واحد منهما الذي اشتري به . المسلم أو الذمي يشتريه المسلم من العدو:
وقالت طائفة: لا يجب على الأسير شيء مما اشتراه به إذا كان ذلك بغير أمر الأسير، وإن كان ذلك بأمر الأسير لزمه، هذا قول سفيان الثوري، وقيل والشافعي، للثوري: فإن اختلفا في الثمن إذا أقر الأسير أنه قد أمره أن يشريه، ولم يؤقت له الثمن؟ فالقول قول المشتري، وإذا قال الأسير: أمرتك أن تشتريني بكذا، وقال المشتري: أمرتني بكذا، فالقول قول الأسير، وقال القول قول المشتري . ابن أبي ليلى:
قال القول قول الأسير الآمر مع يمينه، وهو على مذهب أبو بكر: . [ ص: 254 ] الشافعي
وقال أصحاب الرأي في الحر يشتريه الرجل من العدو، كما قال وقالوا في التاجر يشتري مملوكا لمسلم: هو أسير في يدي العدو منهم: أنه يصير للذي اشتراه، فللمولى أن يأخذه إن شاء بالثمن . الشافعي،
قال وبقول أبو بكر: الثوري أقول، لا يرجع بما اشتراه به عليه; لأنه متطوع، وإذا تطوع المرء بشيء لم يجز أن يلزم الأسير ذلك بغير حجة، ولا نعلم حجة توجب للمشتري الرجوع على الأسير، والله أعلم. والشافعي
والجواب في كالجواب في الحر يأخذه مولاه، ولا شيء للمشتري، كان ذلك قبل القسم وبعده سواء . العبد يشتريه التاجر من العدو، فيما أخذ من المسلمين،