الأخبار التي روينا عن الأوائل في هذا الباب
6246 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن أيوب، عن عن حميد بن هلال، حكيم بن عقال، أن كتب إليه يقول: عثمان بن عفان، - يعني في البيع - . "لا تفرق بين الوالد وولده
وكذلك رواه عن حماد بن زيد، أيوب :.
6247 - حدثنيه يحيى، عن أبي الربيع، عن حماد . وحدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا ( هشيم ) ، قال: أخبرنا عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، حكيم بن عقال، أن عمر، كتب إليه أن يبتاع له مائة أهل بيت، ثم يبعث بهم إليه، وكتب إليه أن . [ ص: 262 ] لا تشتري منهم أحدا، تفرق بين والدته أو والده
6248 - أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا قال: أخبرني ابن وهب، عن ابن أبي ذئب، جعفر، عن أبيه، عن جده، أن أبا أسيد الأنصاري، البحرين، فصفوا، فقام فنظر إليهم، فإذا امرأة تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: بيع ابني في قدم بسبي من بني عبس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد: "لتركبن فلتجيئن به كما بعته باليمن" فركب أبو أسيد فجاء به .
6249 - وأخبرنا محمد ، عن قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن من سمع سالم بن عبد الله، يذكر عن [أبيه] ، أنه قال: ابن وهب، قال " لا تفرقوا بين الأم وولدها، سالم: وإن لم يعتدل القسم؟ فقال "وإن لم يعتدل القسم" . عبد الله بن عمر:
واختلفوا في فكان الوقت الذي يجوز أن يفرق بين الوالدة وولدها، يقول: حد ذلك ثغر . مالك
وفيه قول ثان: وهو أن حد ذلك أن ينفع نفسه، ويستغني عن أمه فوق عشر سنين، أو نحو ذلك، هذا قول وقال الليث بن سعد، : إذا استغنى عن أمه فقد خرج من الصغر . [ ص: 263 ] الأوزاعي
وفيه قول ثالث: وهو أن لا يفرق بينهما في البيع حتى يصير ابن سبع سنين أو ثمان سنين، وهذا قول الشافعي، الربيع عنه .
وحكى عنه أنه قال: إذا كان يلبس وحده، ويتوضأ وحده، ويأكل وحده، فلا بأس أن يفرق بينهما، وبه قال أبو ثور وهذا قول رابع . أبو ثور،
وقال : لا توله امرأة عن ولدها الصغير، كانوا يقولون: لا يفرق بينهما في البيع حتى يرفع عنه اسم اليتيم، وقد روينا عن سعيد بن عبد العزيز أنه كتب إلى عمر بن الخطاب أبي موسى في السبي "أن لا يوله ولد عن والدته" .
6250 - ابن عبد الحكم أخبرني، عن عن ابن وهب، يونس، عن عن ابن شهاب، عمر .
وحكاية سعيد هذا القول قول خامس .
وقال قولا سادسا: قيل أحمد بن حنبل لأحمد : من قال: السبي خاصة لا يفرق بينهم، قال: وقد ترخص بعض الناس في الولدين منهم، فأما السبي فلا يفرق بينه، قال: فالمحتلمين لا يفرق بينهما؟ قال: لا، قلت الذي يكره التفريق بينه من السبايا؟ بين المرأة وأمها والأخوين؟ قال: لا يفرق بين شيء من السبي، قلت له: والصغير والكبير سواء؟ فقال: نعم، قلت له: والذكر والأنثى سواء؟ [ ص: 264 ] قال: نعم، وقال لأبي عبد الله: عثمان حين قال لا يفرق بين أهل البيت: بد من أن يكون فيهم كبار، وقال النعمان وأصحابه: وإن كانوا رجالا أو نساء أو غلمانا قد احتلموا فلا بأس أن يفرق بين هؤلاء . لا يفرق بين الجارية وولدها إذا كانوا صغارا،
قال هذا الذي ذكرناه إلا ما رويناه، عن أبو بكر: عمر هو في وأحسب أن الحديث هو عن التفريق بين الولد ووالدته في البيع، عثمان، ولكن الذي حدثني، قال عن عمر .
فأما التفريق بين الوالد ووالده فإن مالكا قيل له: أفرأيت الوالد وولده؟ فقال: ليس من ذلك في شيء .
وقال : أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في البيع، وبين الوالد وولده، ولا (يفرقون) بين الأم وولدها حتى يبلغ . الليث بن سعد
وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز أن يفرق بينهما، هذا قول قال: أما الأب والأخ والولد فهو أبين، وذكر حديث أحمد بن حنبل، عثمان أنه أمر أن يشترى له مائة أهل بيت ولا يفرق بينهم، وقال أحمد: لا يفرق بين شيء من السبي، وفي قول أصحاب الرأي: لا يفرق بين الوالد وولده في البيع، وهذا قياس قول كل من يرى أن لا يفرق بين كل ذي رحم محرم . [ ص: 265 ]
ويشبه مذهب أن لا يفرق بين الوالد وولده حتى يبلغ الولد سبع سنين، أو ثمان سنين; لأنه قال: فإن قال قائل: فكيف فرقتم بين الأخوين، ولم تفرقوا بين الولد وأمه، قيل: السنة في الولد وأمه، ووجدت حال الولد من الوالد مخالفا حال الأخ من أخيه، وجدتني أجبر الولد على نفقة الوالد، والوالد على نفقة الولد، وذكر كلاما تركت ذكره ها هنا . الشافعي