إجازة أمان العبد المسلم وإن لم يقاتل
6257 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، حدثنا حدثنا يزيد بن زريع، سعيد، عن عن قتادة، الحسن، عن قيس بن عباد، قال: علي أنا ورجل، فقلت له: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى أحد؟ قال: لا، إلا ما في قرابي هذا، قال: فأخرج كتابا، فإذا في كتابه ذلك: "المؤمنون تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد [ ص: 271 ] في عهده، من أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" انطلقت إلى .
6258 - حدثنا قال: حدثنا سهل بن عمار، عمر بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عن أبيه، عن جده; أنه قال: عمرو بن شعيب، لما كان عام الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: "يا أيها الناس إنه ما كان حلفا في الجاهلية فإنه لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، المسلمون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جنب ولا جلب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم" .
6259 - حدثنا حدثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، (عن) عن الأعمش، إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أنه قال: علي بن أبي طالب، ليس عندنا، عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب شيء إلا كتاب الله، وشيء في هذه الصحيفة: "ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس، لا يقبل منه صرف ولا عدل" . [ ص: 272 ]
قال عبد الله: فالعدل: هي الصلاة المكتوبة، والصرف: صلاة التطوع، قال عبيد الله: ويقال: العدل: الفدية، والصرف: التوبة .