ذكر أمان الذمي
أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الذمي لا يجوز، كذلك قال الأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي .
قال أبو بكر: وكذلك نقول: ولو قال قائل: إن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ويجير على المسلمين أدناهم " كالدلالة على أن من كان من غيرهم لا يجير عليهم، لكان مذهبا .
وقال إسماعيل بن عياش : [سمعت] أشياخنا يقولون: لا جوار للصبي، والمعاهد، فإن أجاروا فالإمام مخير، فإن أحب أمضى جوارهم، وإن أحب رده، فإن أمضاه فهو ماض، وإن لم يمضه تعين رده إلى مأمنه .
وقد روينا عن الأوزاعي، أنه قال: إن كان غزا مع المسلمين، فإن شاء الإمام أجازه، وإن شاء رده إلى مأمنه .


