ذكر المشرك يطلب الأمان ليسمع كتاب الله، وشرائع الإسلام، أيرد هذا، ومن أشبهه إلى مأمنه
قال الله - جل ذكره - : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) .
(روينا) عن أنه قال في قتادة، حتى يسمع كلام الله ) أي كتاب الله، فإن آمن فهو الذي دنا إليه، وإن أبا فعليه أن يبلغه مأمنه. وبهذا قال قوله: ( الأوزاعي، وقال والشافعي، : هي إلى يوم القيامة، وقال: إذا قال [جئت] أسمع كلام الله. لم يؤذن بحرب حتى [يسمع] ما جاء له . الأوزاعي
قال وقد بلغنا أن أبو بكر: كتب بذلك إلى الناس . عمر بن عبد العزيز
روينا عن مثله، وقال مكحول في قوله: " ( الشافعي ثم أبلغه مأمنه ) الآية، وإبلاغه مأمنه أن يمنعه من المشركين، فما كان في بلاد المسلمين، أو حيث ما اتصل ببلاد المسلمين، وسواء قرب ذلك أو بعد، قال: ( ثم أبلغه مأمنه ) ، [يعني] والله أعلم - منك، أو ممن يقتله على دينك ممن يطيعك، لا أمانه من غيرك من عدوك، أو عدوه الذي لا تأمنه [ ص: 284 ] ولا يطيعك، فإذا (بلغه) الإمام أدنى بلاد المشركين بيتا فقد (بلغه) مأمنه الذي كلفه، إذا أخرجه سالما من أهل الإسلام، ومن يجري عليه حكم الإسلام من أهل عهدهم، قال: فإن قطع به ببلادنا وهو من أهل الجزية، كلف المشي (وزود) إلا أن يقيم على إعطاء الجزية، وإن عرض إعطاء الجزية قبل منه، وإن كان ممن لا تؤخذ منه الجزية، كلف المشي (وزود) ، أو حمل ولم يقر ببلاد المسلمين وألحق بمأمنه، وإن (كان) عشيرته التي يأمن فيها بعيدا، فأراد أن يبلغ أبعد منها لم يكن ذلك على الإمام، وإن كان له مأمنان فعلى الإمام إلحاقه بحيث كان يسكن منهما، وإن كانت له [بلدا] شرك سكنهما معا، ألحقه الإمام بأيهما شاء، ومتى سأله أن يجيره حتى يسمع كلام الله، ثم يبلغه مأمنه وغيره من المشركين، كان ذلك فرضا على الإمام، ولو لم يجاوز به موضعه الذي استأمنه منه رجوت أن يسعه .