الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الشهادة على الأمان

                                                                                                                                                                              واختلفوا في شهادة الشاهد الواحد على أمان الحربي .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: إذا قال رجل من المسلمين: إني قد أمنتهم، جاز أمانه عليهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويعقد عليهم أدناهم" ولم يقل إن جاؤوا على ذلك ببينة، وإلا فلا أمان له; لأنه أخبر عن نفسه، هكذا قال الأوزاعي .

                                                                                                                                                                              وقال النعمان : إذا قال رجل من المسلمين أو اثنان: قد كنا أمناهم قبل أن يؤخذوا، وذلك بعدما صاروا في القسمة، لم يصدقوا على ذلك; لأنهم أخبروا عن فعل أنفسهم . [ ص: 291 ]

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : إذا قال رجل مسلم أو امرأة: قد أمنتهم قبل أن يصيروا في أيدي المسلمين، فهم آمنون، وإن صاروا في أيدي المسلمين، فقال رجل أو امرأة: (قد) أمنتهم، لم تقبل شهادة الرجل على فعل نفسه، ولكن إن قام شاهدان فشهدا أن رجلا أو امرأة من المسلمين أمنهم، قبل أن يصيروا أسراء فهم آمنون أحرار، وإذا أبطلنا شهادة الذي أمنه، فحقه منهم باطل، لا يكون له أن يملكه، وقد زعم أن لا ملك له عليه .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية