مسألة :
واختلفوا في . المشرك يخرج إلينا بأمان، ثم يسلم فغزا المسلمون تلك الدار، فأصابوا أهله وماله
فقالت طائفة: أهله وماله فيء المسلمين، كذلك قال وقال مالك بن أنس، مثله في صبية صغار، وكبار تركه الرجل الذي أتى فأسلم ببلاد العدو، قال: ما أراهم إلا من فيء المسلمين. الليث بن سعد
وقال : لا سبيل عليه ولا على ماله، وقال الشافعي في [ ص: 293 ] جماعة أسلموا فيها قبل الإسار: حقنوا دماءهم، وأحرزوا أموالهم، إلا ما حووا قبل أن يسلموا، وكانوا أحرارا، ولم يسبى من ذراريهم أحد صغير، فأما نساؤهم وأبناؤهم البالغون، فحكمهم حكم أنفسهم في القتل والسباء لا حكم الأب والزوج . الشافعي
وفيه قول ثالث: قاله النعمان، قال: وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب، ثم ظهر المسلمون على تلك البلاد، أنه يترك له ما كان في يديه من ماله، ورقيقه، ومتاعه، وولده الصغير، وما كان من أرضه أو داره فهو فيء، وإن كانت امرأة حاملا، وهي كافرة، كانت وما في بطنها [فيء] بمنزلتها .
وكان مجاهد يقول: أيما فهم أحرار، ومالهم فيء للمسلمين . أرض افتتحت عنوة، فأسلم أهلها قبل أن يقتسموا،
قال وهكذا أرض السواد، وقال الثوري: الثوري : إن والأوزاعي إن كانوا في يديه صدق . أصاب المسلمون في بلاد عدوهم مسلما معه امرأة، وأمة، وولد، فقال: امرأتي، وولدي، ومالي، وأمتي ابتعتها،
قال : إلا أن تقوم البينة أنه للعدو . [ ص: 294 ] الأوزاعي