المستأمن يطلع عليه أنه عين للمشركين يكتب إليهم بأخبار المسلمين
قد ذكرت قول فيما مضى في هذه المسألة، إن كان ذميا قتل، فإنه قد نقض عهده. الأوزاعي
وقال : في الذي الشافعي يعزر هؤلاء، ويحبس عقوبة، وليس هذا بنقض للعهد يحل سبيهم، ولا أموالهم، ولا دماءهم، وإذا صار منهم واحد إلى بلاد العدو، فقال: لم أرد بهذا نقضا للعهد، فليس بنقض للعهد، ويعزر ويحبس، وقال في الرهبان: إذا دلوا على عورة المسلمين: يعاقبون، ولا ينزلون من الصوامع، ويكون من عقوبتهم إخراجهم إلى أرض الإسلام، فيخيرون بين أن يعطوا الجزية ويقيمون [ ص: 304 ] ببلاد المسلمين، أو يتركون يرجعون، فإن عادوا أودعهم السجن، وعاقبهم مع السجن. قيل: فإن أعانوهم بالكراع، والسلاح والمال؟ قال يكتب بعورة المسلمين، أو يخبر عنهم، بأنهم أرادوا بالعدو شيئا، ليحذروه: : بعض هذا أعظم من بعض، ويعاقبون بما وصفت، ولا يبلغ بهم قتل، ولا حد، ولا سباء . الشافعي
وقال : إن قاتل أحد من غير أهل الإسلام راهب، أو ذمي، أو مستأمن، مع أهل الحرب، حل قتله وسباؤه، وسباء ذريته، فأما ما دون القتال، يعاقبون بما وصفت، ولا يقتلون ولا تغنم أموالهم، ولا يسبون . الشافعي
وقال أصحاب الرأي: لو أن لم يكن ذلك نقضا للعهد، وينبغي للإمام أن يوجعه عقوبة، ويطيل حبسه، (حتى) يظهر توبة، أو إقلاعا من ذلك، ولا يقتله . بعض أهل الذمة الذين في دار الإسلام ظهر عليه، وهو مكاتب أهل الحرب، ويطلعهم على عورات المسلمين،