ذكر الطهارة التي معرفة وجوبها مأخوذ من اتفاق الأمة
أجمع أهل العلم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس.
وأجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون أو إغماء.
وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت أنه أغمي عليه فاغتسل حين أفاق.
49 - حدثنا نا محمد بن إسماعيل الصائغ، نا يحيى بن أبي بكير، عن زائدة بن قدامة، عن موسى بن أبي عائشة، أنه قال: عبيد الله بن عبد الله بن [ ص: 262 ] عتبة، فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أصلى الناس؟" قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: "ضعوا لي ماء في المخضب" قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال لنا: "أصلى الناس؟" فقلت: لا، وهم ينتظرونك. قال: "ضعوا لي ماء في المخضب"، ففعلنا: فاغتسل، ثم [ ذهب ] لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: "أصلى الناس؟" فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله لعشاء الآخرة، فأرسل رسولا إلى عائشة أبي بكر أن يصلي بالناس. دخلت على
قال أبو بكر: [ إذ لو كان واجبا لأمر به، فالوضوء واجب ]؛ لإجماع أهل العلم عليه، والاغتسال يستحب لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن ذلك واجب،
وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على المجنون إذا أفاق، فقالت طائفة: عليه الوضوء.
كذلك قال النخعي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، [ ص: 263 ] والأوزاعي وأحمد، وإسحاق وأصحاب الرأي.
وكان يقول: (ما) جن إنسان إلا أنزل، فإن كان هكذا اغتسل، وإن شك أحببت له أن يغتسل احتياطا. الشافعي
وكان يقول: إذا أفاق المجنون اغتسل. الحسن البصري
قال الطهارة في كل ما ذكرناه واجبة إما بكتاب، أو بسنة، أو إجماع، وليس فيما بقي مما أنا ذاكر - إن شاء الله - من أبواب الأحداث شيء أجمعوا على أن الطهارة تجب منه. أبو بكر: